responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 448
(خ م ت س د جة حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -) [1] (وَهُوَ أَعْمَى) [2] (فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ , فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ , فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأسِي , فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى , ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ , ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ) [3] (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي , سَلْ عَمَّا شِئْتَ) [4] (فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا , فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ , ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ ") [5] (فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ) [6] (الْمَدِينَةَ) [7] (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ) [8] (" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") [9] وفي رواية: (لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) [10] (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ , وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ [11] فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ, إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ [12] عَلَى الْجِلْدِ [13]) [14] (مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) [15] (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي , وَاسْتَثْفِرِي [16] بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) [17] (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ , وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) [18] (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ) [19] (الظُّهْرَ [20]) [21] (وَهُوَ صَامِتٌ [22]) [23] (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ) [24] قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) [25] (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) [26] وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ , وَسَبَّحَ , وَكَبَّرَ) [27] قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ [28] وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ , وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ) [29] وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ) (30)
وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) (31)
وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) (32)
وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ([33]) ") (34)
(- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) [35] (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) [36] (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) [37] (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) [38] (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ , وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ , " وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ) [39] (فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ , وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلْبِيَتَهُ ([40]) " , قَالَ جَابِرٌ:) [41] وَ (أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجٍّ مُفْرَدٍ) [42] (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) [43] (نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ) [44] (لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ , لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) (45)
وفي رواية: (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ) (46)
وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ) [47] (وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ , فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ) [48] (وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) [49] وَ (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ , حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ") [50] قَالَتْ: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ) (51)
وفي رواية قَالَتْ: (مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ [52]) [53] (وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) (54)
وفي رواية: (فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ) [55] (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ [56] أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ) [57] (فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ) [58] قَالَ جَابِرٌ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى) (59)
وفي رواية: (صَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ) [60] (صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ") [61] وَ (دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى , " فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَابَ الْمَسْجِدِ , فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ [62] وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ) [63] (ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ [64]) [65] (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) [66] (وَمَشَى أَرْبَعًا) [67] (عَلَى هَيِّنَتِهِ [68]) [69] (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) [70] (وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ) [71] (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) [72] (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} , وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}) [73] وفي رواية: ({قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} , وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}) [74] (ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ [75]) [76] (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ , فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ) [77] (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا) (78)
وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا) [79] (فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [80] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) [81] وفي رواية: (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) [82] وفي رواية: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ - عز وجل - بِهِ [83]) [84] (فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ , فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ) [85] وفي رواية: (يُكَبِّرُ ثَلَاثًا) [86] (وَحَمِدَهُ , وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , يُحْيِي وَيُمِيتُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , أَنْجَزَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ , ثُمَّ دَعَا) [87] (بِمَا قُدِّرَ لَهُ) [88] (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ) [89] (قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ) [90] (مَاشِيًا [91]) [92] (إِلَى الْمَرْوَةِ , حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى , حَتَّى إِذَا) [93] (صَعِدَتْ قَدَمَاهُ) [94] (مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ , فَصَعِدَ عَلَيْهَا) [95] (حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ) [96] (فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا) [97] وَ (فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ) [98] (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَرْوَةِ) [99] وفي رواية: (فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ [100] قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ , لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) [101] (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ , فَلْيُحْلِلْ , وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) [102] (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصِّرُوا [103] ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا ") [104] (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) [105] (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ , فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ, وَالطِّيبُ, وَالثِّيَابُ) [106] (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) [107] وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) [108] (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) [109] (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ , ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ , وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) [110] (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (111)
وفي رواية ابن عمر: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ) [112] (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) [113] (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ [114]) [115] (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا , فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") (116)
وفي رواية عَائِشَةَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى, فَلاَ يُحِلُّ , حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ , فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ") [117] قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا , لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ , فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , حَلَّ مِمَّا حَرُمَ عَنْهُ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا) (118)
قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) [119] (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ , وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) [120] (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأتِي عَرَفَةَ) [121] (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ خَطِيبًا) [122] (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) [123] (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) [124] (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") [125] (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) [126] (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً , أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) [127] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) [128] (فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى , وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ([129]) ") (130)
وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ , فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") (131)
قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ , فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا) (132)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ نَزَلَ [133] بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ , وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ , وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ [134]) [135] (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ [136] وَقَصَّرُوا , إِلَّا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) [137] (وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ) [138] (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - وَذَوِي الْيَسَارَةِ) (139)
وفي رواية عَائِشَةَ: (فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ , فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ , وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ ") [140] وفي رواية: (فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً) [141] (وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ , فَأَحْلَلْنَ) [142] (بِعُمْرَةٍ) (143)
قَالَ جَابِرٌ: (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ , وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ , وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) [144] (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) [145] (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) [146] (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) [147] (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ , وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا , وَاكْتَحَلَتْ , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحَرِّشًا [148] عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ , مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) [149] (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا " , فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) [150] (أَنَا أَمَرْتُهَا) [151] (مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ " , قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ , قَالَ: " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ , فَلَا تَحِلُّ) [152] (أَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ ") [153] (قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ , وَالَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [154] (مِنْ الْمَدِينَةِ) [155] (مِائَةَ بَدَنَةٍ , مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ , فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ) [156] (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) [157] (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [158] (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) [159] (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) [160] (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) [161] (بِالْحَجِّ) [162] (مِنْ الْأَبْطَحِ [163]) [164] وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) [165] وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (166)
قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي) [167] (وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (168)
قَالَ جَابِرٌ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) [169] (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) [170] (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) [171] (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) [172] (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) [173] (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) [174] (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) [175] (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) [176] (فَاغْتَسِلِي) [177] وَ (انْقُضِي رَأسَكِ [178] وَامْتَشِطِي [179] وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَدَعِي الْعُمْرَةَ) [180] (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , وَلَا تُصَلِّي) [181] (حَتَّى تَطْهُرِي [182]) [183] وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) [184] (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") [185] (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (186)
وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا , إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) [187] قَالَ جَابِرٌ: (" وَرَكِبَ [188] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا [189] الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ [190] ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ [191] وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ [192] فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) [193] (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ , كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ [194] - فَأَجَازَ [195] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ [196] فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ [197] لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي [198]) [199] (فَخَطَبَ النَّاسَ [200] وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) [201] (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ , فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) [202] (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ , وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ) [203] وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) [204] (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [205] (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) [206] (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ [207]) [208] (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ [209]) [210] (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [211] (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) [212] (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) [213] (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ [214]) [215] (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) [216] (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ [217] فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) [218] (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [219] وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) [220] (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَسَيَرْضَى بِهِ) [221] وفي رواية: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) [222] (يَئِسَ) [223] (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ [224]) [225] (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ , وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي , فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " , قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ , " فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ [226]: اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ " , ثُمَّ أَذَّنَ) [227] (بِلَالٌ بِنِدَاءٍ وَاحِدٍ) [228] (ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الظُّهْرَ ", ثُمَّ أَقَامَ , " فَصَلَّى الْعَصْرَ , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا , ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ , فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ , وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ [229] وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ [230]) [231] (فَقَالَ: هَذِهِ عَرَفَةُ , وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) [232] وفي رواية: (وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ , وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) [233] (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ) [234] (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ , وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ [235]) [236] (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - خَلْفَهُ [237] فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ شَنَقَ [238] لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ , حَتَّى إِنَّ رَأسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ [239] رَحْلِهِ) [240] وفي رواية: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ [241] فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً [242] نَصَّ [243]) [244] (وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا) [245] (" فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا , وَضَرْبًا , وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ , فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:) [246] (السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ , السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ) [247] (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ , فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ [248]) [249] (الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ) [250] (كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ [251]) (252)
قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: (فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ [253]) [254] (أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ) [255] وفي رواية: (نَزَلَ فَبَالَ) [256] (ثُمَّ جَاءَ "، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا) [257] (وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ([258]) ") [259] (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟، فَقَالَ: " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ) [260] (فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] [261] فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ [262] ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ " , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) [263] (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , فَصَلَّى ") [264] (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) [265] قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ [266] وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا [267] ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) [268] (فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ [269] ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ [270]) [271] (فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ) [272] (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) [273] (فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ , وَهَلَّلَهُ , وَوَحَّدَهُ) [274] وَ (دَعَاهُ) [275] (وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ , وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) [276] وفي رواية: (قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا , وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) [277] (وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ) [278] (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا , ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [279]) [280] (وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) [281] وفي رواية: (ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ: " السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ) [282] (وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " - وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ , أَبْيَضَ وَسِيمًا - " فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") [283] (مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ [284] يَجْرِينَ , فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ " , فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , " فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ , يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ , حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ , فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا [285]) [286] وفي رواية: (فَقَرَعَ رَاحِلَتَهُ [287] فَخَبَّتْ [288] حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) [289] (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) [290] (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى [291] الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى [292] حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) [293] (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) [294] (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) [295] (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) [296] (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) [297] (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا [298]) [299] (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [300] وفي رواية: (لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا) [301] فَـ (رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) [302] (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ) [303] وَ (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) [304] (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) [305] (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) [306] (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) [307] (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ , فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) [308] (بِأَعْوَرَ) [309] (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) [310] (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ [311] السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا , مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ , ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمُ , وَرَجَبُ مُضَرَ [312] الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) [313] (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " , قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) [314] (قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) [315] (هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) [316] (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ") [317] (فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) [318] قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ") [319] (قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ , قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " , قُلْنَا: بَلَى) [320] (قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ , وَأَمْوَالَكُمْ , وَأَعْرَاضَكُم [321]) [322] (إِلَّا بِحَقِّهَا , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) [323] (إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) [324] (ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا) [325] (أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ) [326] (وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا) [327] وفي رواية: (كُفَّارًا , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) [328] (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:) [329] (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ , اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) [330] (- ثَلَاثًا - " , كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ) [331] (قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ , اللَّهُمَّ اشْهَدْ) [332] (اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا -) [333] (أَلَا لِيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ) [334] (فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع [335]) [336] (ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ " , فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ [337]) (338)
قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كَبْشَيْنِ) [339] (أَمْلَحَيْنِ [340] فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ [341] مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (342)
وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) (343)
وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَنْحَرِ) [344] (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ [345] ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [346] وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ [347] ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ [348] فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا , وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا [349]) [350] (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ([351]))


(1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(3) (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(4) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(5) (م) 147 - (1218) , (س) 2761 , (د) 1905
(6) (س) 2761
(7) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(8) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(9) (س) 2740 , (خ) 1470 , (م) 125 - (1211)
(10) (حم) 14480 , (س) 2740 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(11) قال الألباني في حجة النبي ص93: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يُحرِم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة ".
قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص 44): " ومعنى مخيطين: أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خِيطَ , سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا. وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نُهِيَ عن لُبْسه هو: ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيطٌ بأعضائه , لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء المُوَصَّلُ لِقِصَرِه أو لضيقه , أو خِيطَ لوجود الشَّق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ
(12) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال: رَدَعَ , إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع: أَثَر الطِّيب وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب: إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ. فتح الباري لابن حجر (3/ 406)
(13) قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات , أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ
(14) (خ) 1470 , (هق) 8731 عن ابن عباس.
(15) (م) 138 - (1213) , (حم) 14148 عن جابر
(16) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة , بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.
(17) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(18) (س) 2664 , (جة) 2912
(19) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(20) قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يُحرم عقب صلاة , إما فرضٍ , وإما تطوعٍ - إن كان وقتُ تطوعٍ في أحد القولين - وفي الآخَر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , هذا أرجح ". أ. هـ
(21) (م) 205 - (1243) , (س) 2791
(22) يعني أنه لم يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51
(23) (س) 2756
(24) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(25) (حم) 13858
(26) (خ) 1628
(27) (خ) 1476 , (د) 1796 , (حم) 13858
(28) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا , وَعَلَى كُلّ ضَامِر} [الحج: 27]
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل , اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة.
وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل , لِمَشَقَّتِهِ.
وَهَذَا فَاسِد , لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم (ج4ص312)
قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة , والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجة , وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة , وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم 496 - 497).
وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حجُّه ماشيا أفضل ".
قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص53)
(29) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(30) (س) 2814 , (د) 1804 عن ابن عباس
(31) (م) 184 - (1231) , (حم) 4996 عن ابن عمر , (خ) 1487 , (ت) 820 عن عائشة , (خ) 1693 عن جابر , (س) 2871 عن ابن عباس
(32) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 عن ابن عمر
(33) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ, وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) 820
(34) (ت) 947 , (جة) 3076 عن جابر , (حم) 4996 عن أنس
(35) (س) 3766
(36) (خ) 1606
(37) (خ) 1470
(38) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(39) (حم) 14480
(40) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية, لإقراره - صلى الله عليه وسلم - لهم بها وبه قال مالك والشافعي.
وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين , وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى الله عليه وسلم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره.
والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله , والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره , كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلمٌ لحكمك , مطيعٌ لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله -. أ. هـ (حجة النبي ص55)
(41) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(42) (م) 136 - (1213) , (خ) 1493
(43) (م) 212 - (1248) , (حب) 3793
(44) (خ) 1495 , (م) 146 - (1216) , (حم) 14876
(45) (خ) 290 , (م) 119 - (1211) عن عائشة , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 عن جابر.
(46) (جة) 2980 , (س) 2805 عن جابر
(47) (م) 114 - (1211)
(48) (د) 1778
(49) (خ) 1694 , 1691 , (م) 115 - (1211) , (د) 1778 , (حم) 25628
(50) (خ) 1481 , (م) 111 - (1211) , (د) 1781
(51) (جة) 3075 , (خ) 1487 , (د) 1779
(52) قَالَ الألباني في الإرواء تحت حديث 1003: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المُحْرم مخيَّر في إحرامه , من شاء جعله حجا مفردا , أو قِرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكنَّ من تتبع الأحاديث الواردة في حَجِّه - صلى الله عليه وسلم - وخصوصا حديث جابر الطويل - يتبين له أن التخيير المذكور لنا , كان في مبدأ حجته - صلى الله عليه وسلم - وعليه يدل حديث عائشة هذا, ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلَّنا على أن الامر لم يستقرَّ على ذلك, بل أمر - صلى الله عليه وسلم - كلَّ من لم يَسُق الهديَ من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلَّت بعض الأحاديث الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعةً مستمرة إلى يوم القيامة , فقال حين سئل عنه: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى الله عليه وسلم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلُّل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر , ولذلك فإننا لَا ننصح أحدا إِلَّا بحجة التمتُّع , لأنه آخِر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكاه المصنف عن الإمام احمد. أ. هـ
(53) (م) 124 - (1211)
(54) (خ) 311 , (م) 114 - (1211) , (س) 2991 , (د) 1778
(55) (خ) 310
(56) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ , يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفٍ. (د) 1215
(57) (م) 119 - (1211) , (خ) 290 , (د) 1785
(58) (د) 1781
(59) (م) 202 - (1240)
(60) (س) 2871
(61) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216)
(62) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يُقَبِّله , وإنما قبَّل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ".
قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يُشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسُن استلامه فقط , ويُسَنُّ التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني.
ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ
(63) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56
(64) الرَّمَل: هُوَ أَسْرَع الْمَشْي , مَعَ تَقَارُب الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(65) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074
(66) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(67) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(68) قال الألباني في حجة النبي ص60: " وطاف - صلى الله عليه وسلم - مضطبعا " , كما في غير هذا الحديث , والاضطباع: أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن , ويرد طرفه على يساره , ويُبدي منكبه الأيمن , ويغطي الأيسر , فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأُولى أَوْلى بظاهر الحديث , كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ
(69) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(70) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(71) (س) 2961
(72) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074
(73) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58
(74) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(75) قَوْله: (اِسْتَلَمَ الرُّكْن) مَعْنَاهُ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وفِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ وَصَلَاتِهِ خَلْف الْمَقَام , أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ، ثُمَّ يَخْرُج مِن بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة, لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(76) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(77) (حم) 15280 , (د) 1905
(78) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57
(79) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074
(80) [البقرة/158]
(81) (م) 147 - (1218)
(82) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074
(83) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره , فهي شاذة , ولذلك رغبتُ عنها.
قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " , والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمَخْرَجُ للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ
(84) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(85) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(86) (س) 2972
(87) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974
(88) (س) 2961
(89) (حم) 14480
(90) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , (جة) 3074
(91) قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم - سعى ماشيا , وفي حديثٍ آخر لجابر أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بين الصفا والمروة على بعير لِيَرَاهُ الناس , وليشرف , وليسألوه , فإن الناس غَشَوْه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه: لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعيَّن أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع: أنه طاف أولا ماشيا , ثم طاف راكبا لما غَشِيَه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا , فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ
(92) (س) 2961
(93) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(94) (س) 2961 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(95) (س) 3953 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(96) (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974
(97) (حم) 14480, (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974
(98) (س) 2961
(99) (جة) 3074
(100) قال الألباني في حجة النبي ص60: فيه رد صريح على من قال إنه - صلى الله عليه وسلم - سعى أربع عشرة مرة , وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله أحد عنه , ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم , وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة , ومما يبيِّن بطلان هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة , ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة , لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ
(101) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(102) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(103) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1083: (تنبيه) في هذا الحديث أمْرُ المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لَا يحلقه , وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض , فالأول خاص بالمتمتع , والآخر عامٌّ يشمل كل حاج أو معتمر , إِلَّا المتمتع , فإن الأفضل في حقه أن يقصِّر في عمرته , ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (3/ 449): (يُستحب في حق المتمتع أن يقصِّر في العمرة , ويحلقَ في الحج إذا كان ما بين النُسُكَين متقاربا).
وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين , فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له , وليس كذلك لهذا الحديث , فاحفظه , يحفظك الله تعالى. أ. هـ
(104) (خ) 1493 , (م) 136 - (1213) , (د) 1789
(105) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148
(106) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216)
(107) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493
(108) (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(109) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115
(110) (د) 1791
(111) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493
(112) (حم) 26107 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(113) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805
(114) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ , أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة , عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(115) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493
(116) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107
(117) (خ) 313
(118) (جة) 3075 , (حم) 25139 , (يع) 4652
(119) (م) 142 - (1216)
(120) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(121) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789
(122) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980
(123) (خ) 2371 , (حم) 14449
(124) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568
(125) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216)
(126) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(127) (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(128) (خ) 1693 , (جة) 2980
(129) قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ , أَنْ لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , وَهَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , يَعْنِي: لَا بَأسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ , لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ: رَجَبٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ , وَذُو الْحِجَّةِ و َالْمُحَرَّمُ. هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ. (ت) 932
(130) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(131) (د) 1801 , (مي) 1899
(132) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464
(133) أيْ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(134) فيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط , تأسِّياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمصلحة أخرى , وهي إخلاء المَطاف لمن احتاج إليه من القادمين , وهكذا يقال أيضاً في العمرة إذا كَثُر الناس , فالأفضل أن لا يُكرِّر الطواف , يقتصر على طواف النسك فقط. [شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين ص: 30]
(135) (خ) 1470
(136) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ: مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(137) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(138) (خ) 1568 , (م) 196 - (1239) , (د) 1789
(139) (م) 120 - (1211) , (حم) 26387
(140) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795
(141) (خ) 1696
(142) (خ) 1486 , (س) 2803 , (حم) 26388
(143) (حم) 26388 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(144) (م) 136 - (1213)
(145) (حم) 4822 , (ش) 15786 , (طل) 1676 , (يع) 5693 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(146) (م) 142 - (1216) , (حم) 14276
(147) (م) 136 - (1213) , (د) 1785
(148) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء , وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(149) (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (د) 1905 , (جة) 3074
(150) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 2712 , (جة) 3074
(151) (س) 2712
(152) (م) 147 - (1218) , (خ) 1482 , (د) 1905 , (جة) 3074
(153) (خ) 1482 , (م) 141 - (1216)
(154) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480
(155) (حم) 14480
(156) (جة) 3076 , (ت) 815
(157) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(158) (م) 139 - (1214)
(159) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458
(160) (حم) 15081
(161) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458
(162) (م) 138 - (1213)
(163) الْأَبْطَح: هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود , فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 306)
(164) (م) 139 - (1214) , (حم) 14458
(165) (حم) 15081
(166) (حم) 14965 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(167) (جة) 3000 , (م) 113 - (1211) , (حم) 25628
(168) (حم) 25480 , (د) 1781 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(169) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
(170) (خ) 313 , (م) 112 - (1211)
(171) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
(172) (خ) 1481
(173) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)
(174) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
(175) (خ) 299 , (د) 1778
(176) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
(177) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985
(178) النقض: فك الضفائر , وإرخاء الشعر.
(179) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسْل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(180) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362
(181) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348
(182) فيه ردٌّ على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع
(183) (خ) 299
(184) (م) 119 - (1211)
(185) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)
(186) (م) 132 - (1211) , (د) 1785
(187) (حم) 26197 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(188) قال الألباني في حجة النبي ص69: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ
(189) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(190) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة , وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة , لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(191) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. النووي (ج 4 / ص 312)
(192) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْدَ صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس , سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد.
وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(193) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(194) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ: قُزَح.
وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ , فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ: سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله , فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي
(195) (أَجَازَ) مَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة , وَلَمْ يَقِف بِهَا , بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(196) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) مَجَازٌ , وَالْمُرَاد: قَارَبَ عَرَفَات , لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَافُ السُّنَّة.
(197) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل.
(198) (بَطْن الْوَادِي): هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. النووي (ج4ص312)
(199) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(200) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة،
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة , إِحْدَاهَا: يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة , يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر. وَالثَّانِيَة: هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة: يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة: يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق , قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات , فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ , وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي
(201) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(202) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(203) (ت) 3087 , (جة) 2669 , (حم) 16108
(204) (س) 4126 , 4127 , (بز) 1959
(205) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(206) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(207) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
(208) (ت) 1163
(209) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(210) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(211) (ت) 1163
(212) (ت) 3087 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(213) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(214) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312)
(215) (ت) 1163
(216) (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(217) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312)
(218) (ت) 1163 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(219) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(220) (ت) 1163 , (جة) 1851
(221) (ت) 2159 , (جة) 3005 , (حم) 8796
(222) (م) 65 - (2812)
(223) (ت) 1937
(224) مَعْنَاهُ: أَيِس أَنْ يَعْبُدهُ أَهْل جَزِيرَة الْعَرَب، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيش بَيْنهمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاء وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا. (النووي - ج 9 / ص 192)
(225) (م) 65 - (2812) , (ت) 1937 , (حم) 14406 , (حب) 5941
(226) قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ بَعِيد الْمَعْنَى , وصَوَابه (يَنْكُبهَا) بِبَاءٍ مُوَحَّدَة , وَمَعْنَاهُ يُقَلِّبهَا وَيُرَدِّدهَا إِلَى النَّاس مُشِيرًا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ (نَكَبَ كِنَانَته) إِذَا قَلَبَهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(227) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(228) (مي) 1892 , وإسناده صحيح.
(229) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ: مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ: طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(230) قال الألباني في حجة النبي ص73: وجاء في غير حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا: التلبية في موقفه على عرفة خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص383)
فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بُغض علي. أخرجه الحاكم (1/ 464 - 465) والبيهقي (5/ 113).
ثم روى الطبراني في " الأوسط " (1/ 115 / 2) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات , فلما قال: لبيك اللهم لبيك , قال: إنما الخير خير الآخرة. وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ
(231) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(232) (ت) 885 , (س) 3015
(233) (د) 1936 , (م) 149 - (1218) , (جة) 3010 , (حم) 525
(234) (جة) 3012 , (حم) 16797 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229
(235) قال النووي: فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ: مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف.
وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات، فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ , فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ , فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان.
وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس , صَحَّ وُقُوفه وَحَجُّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ.
وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ , فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب.
وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف , فَهُوَ: مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة , وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان , صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ , فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه.
وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(236) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(237) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(238) (شَنَقَ): ضَمّ وَضَيَّقَ.
(239) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل , إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب.
(240) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(241) العَنَق: التوسط في السير , مع الميل إلى الإسراع.
(242) الفجوة: الموضع المتَّسَع بين شيئين.
(243) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) 1583
(244) (خ) 1583 , (م) 283 - (1286) , (س) 3023 , (د) 1923
(245) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(246) (خ) 1587
(247) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 , (حم) 14868
(248) أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا.
(249) (س) 3018 , (خ) 1587 , (حم) 21804
(250) (د) 1920 , (حم) 1803 , (س) 3018
(251) قال الألباني في حجة النبي ص75: وكان - صلى الله عليه وسلم - في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية , كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ".
(252) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 , (حم) 14868
(253) الْمُزْدَلِفَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ التَّزَلُّف وَالِازْدِلَاف، وَهُوَ التَّقَرُّب، لِأَنَّ الْحُجَّاج إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَات , اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا , أَيْ: مَضَوْا إِلَيْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا.
وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَجِيءِ النَّاس إِلَيْهَا فِي زُلَف مِنْ اللَّيْل , أَيْ: سَاعَات. وَتُسَمَّى (جَمْعًا)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاس فِيهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُزْدَلِفَة كُلّهَا مِنْ الْحَرَم , قَالَ الْأَزْرَقِيّ فِي تَارِيخ مَكَّة، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَصْحَابنَا فِي كُتُب الْمَذْهَب وَغَيْرهمْ: حَدُّ مُزْدَلِفَة مَا بَيْن مَأزِمَيْ عَرَفَة , وَوَادِي مُحَسِّر، وَلَيْسَ الْحَدَّانِ مِنْهَا، وَيَدْخُل فِي الْمُزْدَلِفَة جَمِيع تِلْكَ الشِّعَاب وَالْحِبَال (التلال) الدَّاخِلَة فِي الْحَدّ الْمَذْكُور. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(254) (خ) 1586
(255) (م) 281 - (1280)
(256) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (د) 1921
(257) (خ) 1586 , (م) 266 - (1280) , (د) 1921
(258) قَوْله: (وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء) أَيْ: خَفَّفَهُ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْوُضُوء لِلدَّوَامِ عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْوُضُوء شَيْئًا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاء فَبَاطِل؛ لِقَوْلِهِ: " فَجَعَلْت أَصُبّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأ " وَلِقَوْلِهِ: " وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء ".فتح الباري (ح139)
(259) (خ) 139 , (م) 276 - (1280)
(260) (خ) 179 , (م) 277 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921
(261) (س) 3031
(262) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري - (ح139)
(فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب , فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح139)
(263) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 609 , (د) 1921
(264) (خ) 139 , (م) 276 - (1280) , (س) 3031 , (د) 1921
(265) (س) 3031 , (د) 1921
(266) قال الألباني في حجة النبي ص75: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق , فإنه شاذ. أ. هـ
(267) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ: لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. النووي (ج 4 / ص 312)
(268) (جة) 3074 , (خ) 1588 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905
(269) السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع , وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة , لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة , فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِفِ. النووي (ج4 ص312)
(270) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح.
وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(271) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(272) (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(273) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(274) (د) 1905
(275) (م) 147 - (1218)
(276) (ت) 885 , (م) 149 - (1218) , (حم) 525 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(277) (د) 1907 , (س) 3045
(278) (جة) 3012 , (ط) 869 , (عب في تفسيره) 229 , (حم) 1869
(279) قال الألباني في حجة النبي ص77: واستمر - صلى الله عليه وسلم - على تلبيته لم يقطعها.
(280) (د) 1905 , (م) 147 - (1218)
(281) (ت) 886 , (س) 3021 , (د) 1944 , (جة) 3023
(282) (حم) 525
(283) (د) 1905 , (م) 147 - (1218)
(284) الظُّعُن: جَمْع ظَعِينَة , كَسَفِينَةِ وَسُفُن، وَأَصْل الظَّعِينَة الْبَعِير الَّذِي عَلَيْهِ اِمْرَأَة، ثُمَّ تُسَمَّى بِهِ الْمَرْأَة مَجَازًا , لِمُلَابَسَتِهَا الْبَعِير. شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(285) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ , أَيْ: أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير}.
وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع ,
قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي , وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(286) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3021 , (جة) 3023
(287) أَيْ: زَجَرَها.
(288) الخَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ , وقيل: هو مِثْلُ الرَّمَلِ. لسان العرب (ج1ص 341)
(289) (ت) 885 , (حم) 562 , (يع) 544
(290) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(291) قَوْله: (سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى) فِيهِ أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة، وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَصْحَابنَا: يَذْهَب إِلَى عَرَفَات فِي طَرِيق ضَبّ، وَيَرْجِع فِي طَرِيق الْمَأزِمَيْنِ , لِيُخَالِف الطَّرِيق , تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال , كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق، وَرَجَعَ فِي طَرِيق آخَر، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاء. شرح النووي (8/ 191)
(292) الْجَمْرَة الْكُبْرَى: هِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى , أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. شرح النووي (8/ 191)
(293) (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905 , (جة) 3074
(294) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (جة) 3074
(295) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 3054 , (جة) 3074
(296) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (س) 3054 , (د) 1905
(297) (م) 310 - (1297) , (د) 1971
(298) فِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات.
وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر , أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات , فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة , حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا , مَعَ قَوْله - صلى الله عليه وسلم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ).
وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي , بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ , بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 191)
(299) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(300) (م) 310 - (1297) , (س) 3062 , (د) 1970 , (حم) 14459
(301) (ت) 886 , (جة) 3023
(302) (س) 3063 , (م) 314 - (1299) , (د) 1971 , (حم) 15326
(303) (حم) 15326 , (م) 314 - (1299) , (س) 3063 , (د) 1971 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(304) (م) 30 - (1679) , (خ) 67
(305) (خ) 1655 , (د) 1945 , (جة) 3058
(306) (خ) 67 , (م) 30 - (1679)
(307) (ت) 3087 , (خ) 4141
(308) (خ) 4141 , (حم) 6185
(309) (حم) 6185 , (خ) 4141 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(310) (خ) 4141
(311) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج 4 / ص 335)
(312) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْرُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 4 / ص 335)
(313) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (د) 1947 , (حم) 20402
(314) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679)
(315) (خ) 1655
(316) (د) 1945 , (خ) 1655 , (جة) 3058 , (حم) 15927
(317) (خ) 1655
(318) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679)
(319) (خ) 1655
(320) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679)
(321) (الْعِرْض) بِكَسْرِ الْعَيْن: مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه , أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح67)
(322) (خ) 1655 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273
(323) (خ) 6403 , (م) 29 - (1679) , (هق) 11273
(324) (خ) 1654 , (م) 31 - (1679)
(325) (خ) 4141 , (حم) 2036
(326) (ت) 3087
(327) (خ) 5230 , (م) 29 - (1679) , (س) 4130
(328) (خ) 4141 , (م) 29 - (1679)
(329) (حم) 2036 , (خ) 105 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(330) (خ) 1652
(331) (خ) 6403 , (د) 3334 , (جة) 3058
(332) (حم) 18744 , (خ) 1654 , (م) 31 - (1679) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(333) (خ) 4141 , (د) 3334 , (جة) 3058
(334) (خ) 105 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402
(335) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم لِمَا أَقُول - مِنْ سَامِعٍ مِنِّي.
وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد , أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ". فتح الباري - (ح7078)
(336) (خ) 1654 , (م) 29 - (1679) , (حم) 20402
(337) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ. (خ) 1652
(338) (جة) 3058، (خ) 1655 , (ك) 3276 , (هق) 9395
(339) (خ) 5229 , (م) 30 - (1679) , (س) 4389
(340) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح: هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض , وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة.
وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة.
وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد , وَالْبَيَاض أَكْثَر.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفِهِ طَبَقَاتٌ سُود.
وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي (ج 6 / ص 459)
(341) الجُزَيْعَة: هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم , تَصْغِير جِزْعَة (بِكَسْرِ الْجِيم)، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَالِه , أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي (ج 6 / ص 91)
(342) (م) 30 - (1679) , (خ) 5229 , (ت) 1520 , (س) 4389
(343) (حم) 20471 , (هق) 11275 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي
(344) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (س) 3076 , (جة) 3074
(345) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي , وَكَانَ هَدْيُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ , إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. شرح النووي (8/ 191)
(346) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي (8/ 191)
(347) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) ظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ الْبُدْنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ , وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (8/ 191)
(348) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
(349) فِيهِ اِسْتِحْبَابُ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته.
قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة , ولَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (8/ 191)
وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه , فهديه - صلى الله عليه وسلم - ليس كلُّه هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريحٌ في أنه أخذ من كل بدنة بَضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1/ 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 28]
(350) (م) 147 - (1218) , (خ) 1693 , (ت) 815 , (جة) 3076
(351) قال الألباني في حجة النبي ص87: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى , وقد روى البيهقي في سننه (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهَت عن الدماء , ومنى من مكة. وبسنده عن عطاء " أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى ".

قلت: فلو عرف الحُجَّاج هذا الحكم , فذبح قسم كبير منهم في مكة , لقلَّ تكدُّس الذبائح في منى , وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولَاسْتَفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولَزالَ بذلك بعضُ ما يشكو منه قسمٌ كبيرٌ من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع , وتركهم العمل به , وبما حضَّ عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحُّون بالهزيل من الهدايا , ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها , فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال:
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا.
ثالثا: استسمان الذبائح , وسلخها , وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها , والتزود من لحومها إذا أمكن , كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما تقدم في الفقرة (90، 93) , وخير الهَدْي هَدْيُ محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسَّرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لَقُضِي على المشكلة من أصلها , فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبيرة , فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في مِنى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تُشْحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزِّعُ شحنتها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ

نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست