responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 59
2383 - حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافعٍ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، عن عمرو بنِ ميمون
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يُقبِّل في شهر الصَومِ [1].

= وأخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106)، وابن ماجه (1687)، والنسائي في "الكبرى" (3073) و (3074) و (3078) و (3079) و (3082) و (3083) و (3087) و (3089 - 3096) من طرق عن إبراهيم، به. وبعضهم لا يذكر علقمة في إسناده.
وأخرجه البخاري (1928)، ومسلم (1106)، وابن ماجه (1684) و (1687)، والترمذي (737)، والنسائي في "الكبرى" (3074) و (3078 - 3081) و (3084 - 3086) و (3089) و (3090) و (3092 - 3094) من طرق عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد" (24110) و (24154)، و"صحيح ابن حبان" (3537) و (3539 - 3541) و (3543).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2383) و (2384) و (2386).
قال النووي: إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إنها مكروهة له، وإنما قال الشافعي: إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان يفعلها، لأنه -صلَّى الله عليه وسلم- يؤمن في حقه مجاوزة القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة: "كان أملككم لإربه" وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح. وقال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعى والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض.
ولا خلاف أنها لا تبطل إلا أن ينزل المني بالقبلة.
ومعنى المباشرة هاهنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
[1] إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سليم الحنفي، وعمرو بن ميمون: هو الأوْدي. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست