responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 58
33 - باب القُبلة للصائم
2382 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ وعلقمةَ
عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- يقبِّل وهو صائِمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، ولكنَّه كان أملكَ لإرْبِهِ [1].

= وأخرجه الترمذي (87)، والنسائي في "الكبرى" (3107) و (3108) و (3109) من طريق عبد الوارث، بهذا الإسناد. وفي رواية الترمذي: "قاء فتوضأ" بدلاً من "قاء فأفطر". وقال الترمذي: وجوَّده حسين المعلم، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. ونقل المنذري في "مختصر السنن " عن الإمام أحمد أنه قال: حسين المعلم يجوِّده.
وهو في "مسند أحمد" (21701) و (27502)، و"صحيح ابن حبان" (1097).
وكل من خرج هذا الحديث رووه بلفظ: قاء فأفطر، إلا الترمذي فلفظه: قاء فتوضأ، ولفظ عبد الرزاق (7548) استقاء رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فأفطر وأتي بماء فتوضأ.
قلنا: وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 10/ 184: واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه، فلا شيء عليه، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: من استقاء عمداً، فعليه القضاء، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين، وهو قول ابن شهاب.
[1] إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه الترمذي (738)، والنسائى في "الكبرى" (3088) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست