responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 474
39 - باب في الرجل يشترط لها دارها
2139 - حدَّثنا عيسى بنُ حماد، أخبرنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير
عن عُقبة بنِ عامر، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إن أحَقَّ الشُروطِ أن تُوفوا به ما استحللتم به الفُرُوجَ" [1].

= وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما ارتفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك، فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف، والله أعلم.
[1] إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه البخاري (2721) و (5151)، ومسلم (1418)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1156) و (1157)، والنسائى في "الكبرى" (5506) و (5508) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (17302)، و"صحيح ابن حبان" (4092).
قال الخطابي: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر رضي الله عنه.
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها، كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي: كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين.
وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصاً في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه. وانظر لزاماً "المغني" 9/ 483 - 489.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست