responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 473
أن عائشةَ زوجَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قالت: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا أراد سَفَراً أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سهمُها، خرجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لِكل امرأةٍ منهن يَومَهَا ولَيلَتَها، غَيْرَ أن سودة بنتَ زمعةَ وهَبَت يَوْمَها لعائشة [1].

[1] إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2593) و (2661) و (2688) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770)، وابن ماجه (1970) و (2347)، والنسائي في "الكبرى" (8874) و (8880) (8882) و (11296) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري (2661) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770) والنسائي (8882) و (11296) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وأخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، وابن ماجه (1972)، والنسائي (8885) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا لفظ البخاري.
وأخرجه البخارى (5211)، ومسلم (2445)، والنسائي في "الكبرى" (8883) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى" (8881) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24395) و (24834) و (24859)، و"صحيح ابن حبان" (4211) و (4212) و (7099).
قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست