responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 342
1130 - حدثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَة المروزي، أخبرنا الفضلُ ابن موسى، عن عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عطاء عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلَّى الجمعة تقدم، فصلّى ركعتينِ، ثم تقدَّمَ فصلى أربعاً، وإذا كانَ بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم
رَجَعَ إلى بيته، فصلى ركعتينِ، ولم يُصَل في المسجدِ، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك [1].

= إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة، عن صورة الفريضة.
[1] إسناده صحيح، وقوله: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يفعل ذلك راجع إلى الشطر الثاني من الحديث دون الأول، لأن الشطر الأول موقوف على ابن عمر كما رواه جماعة عن عطاء - وهو ابن أي رباح -، وكذلك رواه جبلة بن سُحيم عن ابن عمر.
وهذا التفريق في سنة الجمعة الآخرة بين مكة والمدينة انفرد بذكره يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، ولم يذكره غيره!
وأخرجه الحاكم 1/ 290، والبيهقي 3/ 240 من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الأول الموقوف عبد الرزاق (5523)، وابن أبي شيبة 2/ 132، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 126، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/ 337، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني في"جزئه" (53) من طريق أبي إسحاق السبيعي، وعبد الرزاق (5523)، ومحمد بن عاصم (53) من طريق الزبير بن عدي، وابن أبي شيبة 2/ 139 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، به.
وسيأتي عند المصنف (1133) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي 1/ 335 من طريق جبلة بن سُحيم، عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً. وسنده صحيح.
وأما الشطر الثاني المرفوع فقد سلف تخريجه برقم (1127) و (1128) وانظر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هناك.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست