نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 341
كان ابن عمر يُطِيلُ الصَّلاةَ قبلَ الجُمعةِ، ويُصلي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّثُ أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يفعلُ ذلك [1].
1129 - حدثنا الحسنُ بن علي، حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني عُمَرُ بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافعَ بن جُبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أُختِ نِمرِ يسألُه عن شيءٍ رأى منه معاويةُ في الصلاة، فقال:
صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ فلما سَلَّمتُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسلَ إليّ، فقال: لا تَعُد لما صنعتَ، إذا صليتَ الجمعةَ، فلا تُصَلِّها بصلاةِ حتَّى تكلَّمَ أو تَخرُجَ، فإن نبي الله - صلَّى الله عليه وسلم - أمَرَ بذلك أَنْ لا تُوصلَ صَلاة بصلاةِ حتى تتكلمَ أو تَخْرُجَ [2]. [1] إسناده صحيح. أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيهَ، ومُسدد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه ابن خزيمة (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي 3/ 240 من طريق إسماعيل ابن. عُليَّه، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (1252). [2] إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - بسماعه فأمِنا تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والحسن بن علي: هو الخَلَّال الحُلواني.
وهو في "مصنف عبد الرزاق " (3916) و (5534).
وأخرجه مسلم (883) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16866).
وقوله: صليت معه الجمعة في المقصورة. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي.
وقوله: فإن رسول الله أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج: فيه
دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 341