نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 587
2552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ [1]. [1] إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 447، و"نصب الراية" 1/ 91، بينهما قبيصةُ بنُ حُريث كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 17.
وأخرجه أبو داود (4461)، والنسائي 6/ 125 من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في "مسند أحمد" (15911) و (20063).
وأخرجه أبو داود (4460)، والنسائي 6/ 124 - 125 من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في "مسند أحمد" (20069). وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 331: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية. والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 145. ونقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" 2/ 616 عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا قال البيهقي في "السُّنن" 8/ 240.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 587