نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 586
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وأخرجه أبو داود (4458)، والنسائي 6/ 124 من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7191)، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان.
وأخرجه الطحاوي 3/ 145، والبيهقي 8/ 239 من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" 3/ 11.
وأخرجه أحمد (18444)، وأبو داود (4459)، والترمذي (1518)، والنسائي 6/ 123 من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وأخرجه أحمد (18446) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة.
قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة.
قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا، لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 586