5 - بَابُ الْعَارِيّةِ
2398 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ" [1].
= وأخرجه النسائي 6/ 232 من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4899).
وانظر ما قبله. [1] حديث حسن، هشام بن عمار متابع، وإسماعيل بن عياش صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وأخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (1311) و (2253) من طرق عن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5749) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الوصابي، و (5750) من طريق حاتم بن حريث الطائي، كلاهما عن أبي أمامة.
وهو في "مسند أحمد" (22294)، و"صحيح ابن حبان" (5094).
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 225: واختلف أهلُ العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أنها مضمونة عليَّ المستعير، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد.
وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير، إلا أن يتعدى فيها، فيضمن بالتعدي، يُروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول شريح والحسن وإبراهيم =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 477