نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 315
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا، إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ [1].
2197 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [2]. [1] إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهولان، وشهر ابن حوشب ضعيف، وجهضَم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر، وهذا منها.
وأخرجه أحمد (11377) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والترمذي (1651) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني، بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وأخرج عبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة 6/ 132 عن ابن عباس موقوفًا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها.
وانظر "سنن الدارقطني" (2835) - (2838).
قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (2194).
ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديثُ ابن عباس عند النسائي 7/ 301 بإسناد صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الدارمي (2476) بإسناد صحيح.
وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر. [2] حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 315