24 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ
2196 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا جَهْضَمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
= قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على غير عُهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنهها المتبايعان من كل مجهول.
قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. [1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وقد توبع.
وأخرجه أحمد (2752)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (222)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11341)، والدارقطني (2841)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 7 من طريق أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1261) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الهيثم بن حُميد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن ابن عباس: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الغرر. وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع مكحول من ابن عباس.
وأخرجه الطبراني (11655)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2487 من طريق النضر بن عبد الرحمن الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس. والنضر متروك الحديث.
وانظر ما قبله.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 314