43 - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، كَانَ عَاهِرًا" [2]. [1] إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وعكرمة قد سمع من عائشة، وروايته عنها في "صحيح البخاري" برقم (309) و (310) و (311).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2120) و (5638)، والدارقطني والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 272، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة حبيش بن مبشر 5/ 416 - 417 من طريق يونس بن محمَّد المؤذب، بهذا الإسناد. [2] إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وانفرد القاسم بن عبد الواحد عنه فجعله من حديث ابن عمر، والقاسم لم يوثقه غير ابن حبان، والمحفوظ فيه عن ابن عقيل أنه من حديث جابر كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 434 عن أزهر بن مروان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2079) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل" وإسناده ضعيف لضعف العمري، وهو وإن تابعه موسى بن عقبة في الحديث التالي عند المصنف إلا أن في الإسناد إليه مندل بن علي الفهري، وهو ضعيف أيضًا، وفيه عنعنة ابن جريج. والصحيح فيه أنه عن ابن عمر موقوفًا، فقد أخرجه عبد الرزاق (12981)، وابن أبي شيبة 4/ 261 - 262 من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًا. وهذا إسناد صحيح. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 135