responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 97
"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" [1]. [43:3]

1إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، روى له البخاري وهو من شيوخه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد [1]/279و285، والبخاري 1841 في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و 1843 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم 1178 والدارقطني 2/228، والطبراني 12814، والطحاوي 2/133، والبيهقي 5/50 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال القرطبي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 4/57: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لا ستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في "الامغني" 3/302: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف.
ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ
3787 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" [1]. [41:4]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/325في الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام , وفيه زيادة في أوله: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس. وستأتي برقم 3956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست