نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
="المنتقى" 447و 449 والطبراني في "الكبير" 22/654 و 655 و 656و657 و 658 والبيهقي 5/56، والبغوي 1979 من طرق عن عطاء به.
وأخرجه الطيالسي 1323، وأبو داود 1822، والترمذي 835 والبيهقي 5/56و57من طرق عن عطاء، عن يعلى بن أمية.
وأخرجه مالك 1/328-329 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج، من طريق عطاء مرسلاً.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ
3780 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: سَوَاءٌ وجد أو لم يجد.
3781 - فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار، والخفان1 لمن لم يجد النعلين" 2.
1في الأصل، و "التقاسيم" 3/لوحة 42، والخفين"، وهو خطأ.
2إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومنفوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه 1178 4 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود 1829في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/132-133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني في "الكبير" 12810، والطحاوي 2/133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 92