responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 507
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصفا، فاعزل، وإن شئت فلا تعزل، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام، وهو ثقة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما، وقد تبادر الهيثمي في "مجمعه4/297، فقال: فيه رجل ضعيف لم أسمه! وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور 2221 عن هشيم، حدثنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، قال: سئل ابن مسعود عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فلو أن هذه النطفة التي أخذ الله الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح.
وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد 3/140، والبزار 2163 من طريق أبي عاصم، حدثنا مبارك الخياط، قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد، -الشك منه- وليخلقن الله نفساً هو خالقها". وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" 4/296.
ذكر إباحة عزل المرء بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ
4195 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينهنا عنه[1]. [50:4]

[1] رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- روى له البخاري مقروناً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2255
وأخرجه مسلم 1440 138 في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود 2173 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي 7/228، والطحاوي 3/35 من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ....=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست