responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 50
ذِكْرُ نَفْيِ الْمَدِينَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَثَ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكِيرِ
3732 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خبثها وينصع طيبها" [1]. [2:1]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ 2/886 في الجامع: باب ما جاء في سكنى المدنية والخروج منها.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/306، والبخاري 7209 في الأحكام: باب بيعة الأعراب، و 7211 باب من بايع ثم استقال البيعة، و 7322 في الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم 1383 في الحج باب المدينة تنفي شرارها، والترمذي 3920 في المناقب باب في فضل المدينة، والنسائي 7/151 في البيعة باب استقالة البيعة، وفي السير من الكبرى كما في التحفة 2/361، والطحاوي في مشكل الآثار 2/298، والبغوي 2015.
وأخرجه أحمد 3/307و 365 و 392، والحميدي 1241 وابن أبي شيبة 12/180، والبخاري 1883 في فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، و 7216 في الأحكام باب من نكث بيعة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 2/361 من طرق عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/385 من طريق الحارث بن ابي زيد عن جابر بنحوه. وسيرد برقم: 3735.
الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحدادُ،، وقوله: "ينصع" أي: يخص، وناصع كل شيء: خالصه، والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها، وكأن هذا الحديث هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} [التوبة:101] ، والمنافق خبيث بلا شك.
وقد خرج من المدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، انظر الفتح 4/105-106.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست