responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 467
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا
4159 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي، فردها عليه[1]. [36:5]

[1] إسناده ضعيف. سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في مسند أبي يعلى 2525.
وأخرجه أحمد 1/232، وأبو داود 2238 في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي 1144 في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن سماك، به: الطيالسي 2674، وعبد الرزاق 12645، وأحمد 1/232
وأبو داود 2239، وابن ماجه 2008 في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وابن الجارود 757، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/188و 189، والبغوي 2290وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد 1/217و 261 و 351، وأبو داود 2240، والترمذي 1143، وابن ماجه 2009 من طرق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. داود بن الحصين: فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات 8/32، وعبد الرزاق في "المصنف" 12647، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/149.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست