نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 459
6- بَابُ الشِّغَارِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ
4152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار[1]. [3:2] [1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ2/535 في النكاح: باب جامع ما لا يجوز من النكاح.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5112 في النكاح: باب الشغار، ومسلم 1415 57 في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي 1124 في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه 1883 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي 6/112 في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي 7/199، والدارمي 2/136.
وأخرجه البخاري 6960 في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم 1415 58، وابو داود 2074، والنسائي 6/110 في النكاح: باب الشغار، والبيهقي7/199-200 من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم 1415 59 و 60 من طريقين عن نافع، به.
وفي الباب عن جابر عند مسلم 1417، وعن أبي هريرة عنده 1416، والنسائي 6/112.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 459