responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 445
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ" [1]. [11:5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ فِي نِكَاحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ تَضَادَا فِي الظَّاهِرِ، وَعَوَّلَ أَئِمَّتُنَا فِي الْفَصْلِ فِيهِمَا بِأَنْ قَالُوا: إن خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُمْ، كَذَلِكَ قَالَهُ سعيد بن المسيب[2]، وخبر

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 4123.
[2] روى أبو داود 1845، ومن طريقه البيهقي 7/212 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح 2/104/1 بعد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدّ هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرق بحال نفسه، قاالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حلال بعدما رجعنا من مكة، رواه أبو داود 1843 عن موسى بن إسماعيل نحوه: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حلال بسرف، قلت: وإسناده على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1411 دون قوله: بسرف. واللفظ الأول هو في المسند 6/332، وهو على شرط مسلم أيضاًَ.
وقال الحافظ في الفتح 4/52: واختلف العلماء في تزويج ميمونة، فالمشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها، واختلف العلماء في هذه المسالة، فالجمهور علىالمنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث.....=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست