responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 424
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= غريب. وابن ماجه2607في الحدود: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والدارقطني 3/196، والبغوي في شرح السنة 2592، ومعالم التنزيل [1]/410 من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/19، وفي المجتبى 6*109-110، والبيهقي 7/162 من طريقين عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه بنحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور 943 وأحمد 4/295، وأبو داود 3356.
والدارقطني 3/196، والبيهقي 8/237 من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بنحوه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" [1]. [81:2]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/532 في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/18، وأحمد 2/462، والبخاري 5109 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 33 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي 6/96 في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165.
وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست