responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 422
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 33] ، ومسلم 1449، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/96 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين، والبيهقي 7/453، والبغوي2282 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري 5123 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي 6/95، والطبراني 23/419 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن زينب بنت أم سلمة، به.
وأخرجه أبو داود 2056 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن الجارود 680 من طريق زهير، والطبراني 23/904 من طريق عبد الله بن عمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت...... فذكره. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بنت أخيه في الرَّضَاعِ
4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "وتحبين ذلك"؟ قالت: نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟! " فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن" [1]. [65:3]

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/94-95 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست