responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 398
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" [1]. [41:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 4084.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" [1]. [41:3]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي517، ومسلم 1421 67 و 68 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2099في النكاح: في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني 3/240 و 240-241، والطبراني 10/10745 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4089.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست