نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 383
الْآيَةِ الْأُخْرَى[1] رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رغبتهم عنهن [2]. [5:2] [1] في الصحيحين: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رغبة أحدكم ... [2] إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم 3018 06 في التفسير من طريق حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 3018 6، وأبو داود 2068 في النكاح: باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/115-116 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبري في تفسيره 8457 و 10554، والبيهقي 7/142 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري 5064 في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والطبري 8459 و 10555، من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري 2494 في الشركة: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، و 2763 في الوصايا: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ..} [النساء: 2] و 5474 في التفسبر، سورة النساء: باب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء:3] ، و 5092 في النكاح: باب الأكفاء في المال، و 5140 باب تزويج اليتيمة، و 6965 في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم 3018 6، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 12/50، والطبري 8456 و 4858 و 8460، والبيهقي 7/141، والبغوي في تفسيره1/390 من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مختصراً البخاري 4573, و 4600 في التفسير: باب {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ... } [النساء:127] ، و 5098 في النكاح: باب لا يتزوج أكثر من أربع، و 5128 باب من قال: "لا نكاح إلا بولي"، و 5131 باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم 3018 7 و 8 و 9، والطبري في تفسيره 8461 , 8477 و 10540، والبيهقي 7/142، والطبري في تفسيره 8461و 8477 و 10450، والبيهقي 7/142، والواحدي في أسباب النزول ص 95 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 383