نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 357
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو داود 2284 في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، والنسائي 6/75 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/5و 65-66، والبيهقي 7/177-178و 432 و 471، والطبراني 24/913.
وأخرجه الطحاوي 3/65 من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق 12022، وابن ابي شيبة 4/258، وأحمد 6/412و 413 و 414 و416، والدارمي 2/135-136، ومسلم 1480 37و 38 و 39 و 40 وأبو داود 2285 و 2286 و 2287 و 2889، والنسائي 6/74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و 6/145 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و 6/208 باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/5و 6و 64-65و 65 و 66 و 68، والبيهقي 7/178 و 432 و 471-472 و 472، والطبراني 24/909 و 910 و 911 و 912 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921، من طرق عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 12026 و 12027، وأحمد 6/373، 411-412 و 412و 415 و 416، والحميدي 363، ومسلم 1480 42 و 44 و 45 و 46، وأبو داود 2288، والترمذي 1180 في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، والنسائي 6/144و 209 في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/6 و 46 و 76 و 68، والدارقطني 4/22-23 و 23-24 و 25-26، والطبراني 24/934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954، والبيهقي 7/329 و 431 و 473 و 475 من طريق عامر الشعبي ع فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/411و 412 و 413، ومسلم 1480 47و 48 و 49 و 50، والترمذي 1135 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي3/6 و 66-67، والطبراني 24/929 و 930 و 931، والبيهقي 7/181 و 473 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم العدوي وقد تحرف في النسائي إلى: أبي بكر بن حفص، والتصويب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 357