responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 353
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها" [1].
قال الشيخ: بن زيد هذا: من أهل النزار بصري ثقة. [81:2]

[1] إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، محمد بن أحمد بن زيد، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف 9/123 و 7/180، وداود بن فراهيج: مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً.
وأخرجه مالك 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في الرسالة ص 307، والحميدي 1027، وأحمد 2/462، والبخاري 5144 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مفعولاً، والنسائي 6/73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/4، والبيهقي 7/180 من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي 01026 وابن أبي شيبة4/403، وأحمد 2/274و 487، والبخاري 2140 في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و 2723 في الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم 1413 و 51 و 52 و 53 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود 2080 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي6/71-72 و 73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و 7/258 في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و 258-259 باب النجش، والترمذي 1134 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه 2172 في التجارات: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن الجارود 677، والطحاوي 3/4، والبيهقي 5/344 و 346 و 7/479 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/411، و 457، ومسلم 1413 54 و55 و 1515 9 و 10 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/4 والبيهقي 5/345 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست