responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 336
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ، وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ، وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْبَاءَةُ، وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة.

= والبخاري 1905 في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، و 5065 في النكاح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة فليتزوج"، ومسلم 1400 1 و 2 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة، وأبو داود 2046 في النكاح: باب التحريض على النكاح، والنسائي 6/57 و 58 في النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجه 1845 في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، والبيهقي 7/77 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/56-57 من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه الحميدي 115 وابن أبي شيبة 4/126-127، وأحمد1/424و 425، و 432، والدارمي 2/132، والبخاري 5066 باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم 1400 3 و4، والترمذي 1081 في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي 4/169-170في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم، و 6/57-58، وابن الجارود 672، والبيهقي 4/296و 7/77، والبغوي 2236 من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي 6/57 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
قال البغوي في شرح السنة 9/4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع ايضاً: الباءة، وأصلها: المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً.
والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست