responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 308
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء
3995 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" [1].

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، العقنبي: عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه الشافعي 1/992، والطيالسي2663، والبخاري 1854 في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، والنسائي 5/116-117 في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج. و 117 باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وأبو يعلى 2384، وابن الجارود 497، وابن خزيمة 3042، والطبراني 18/724 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 734، والبيهقي 4/328، من طرق عن الزهري بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/17 من طريق طاووس وابن ماجه 2907 في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3994 و 3996 و 3997.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست