نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 275
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعبد الرزاق 3375، وأحمد 2/32 و 48و 65و 82، 138، والبخاري 1826، في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم 1199، والنسائي 5/187-188، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 5/189، باب قتل الفارة، و 5/190، باب قتل الحدأة، والبيهقي 5/209، و 9/315، والبغوي 1990، من طق عن نافع، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه احمد 2/32، ومسلم 1199، 78عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثناه عن ابن عمر ...
قال الدميري في "حياة الحيوان" [1]/327: نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه..، فهذه الانواع يستحب قتلها للمحرم وغيره. ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ
3962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والغراب، والحدأة" [1]. [10:4] [1] إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. يحيى بن أيوب المقابري: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1199 79 في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1199 79 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به.
وأخرجه مالك 1/356، في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن طريقه أحمد 2/138، والبخاري 1826 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 3315 في جزاء الصيد: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والطحاوي 2/166، والبيهقي 9/315، والبغوي 1990،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 275