responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 239
دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بالحديث على وجهه [1]. [[1]:4]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في "الموطأ" 1/393 في الحج باب ما جاء في النحر في الحج.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/369، والبخاري 1709 في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، و 2952 في الجهاد: باب الخروج آخر الشهر، والنسائي في "الكبرى" كما في التحفة 12/423.
وأخرجه الشافعي 1/368، والبخاري 1720 في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم 1211 125 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي 5/178 في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج، وفي "الكبرى" كما في التحفة 2/423وابن ماجه 2981 في المناسك: باب فسخ الحج، والبيهقي 5/5 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست