نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 222
وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل[1]. [[1]:4] [1] إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيي بن أبي عمر، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمر بن سعيد بن العاص.
وأخرجه النسائي5/226 في مناسك الحج: باب طواف القارن، عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/225-226، وابن خزيمة 2743، والطحاوي 2/297 من طرق عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري1640 في الحج: باب طواف القارن، و1693 باب من اشترى الهدي من الطريق، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به.
وأخرجه مسلم 1230 181 في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وابن ماجة 2974 في المناسك: باب طواف القارن، والطحاوي2/297 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه البخاري 1640 في الحج: باب طواف القارن، و1708باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و1807 في المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و1813باب النحر قبل الحلق في الحصر، و4185 في المغازي: باب غزة الحديبية، ومسلم 1230 180، وابن خزيمة 2746 والطحاوي2/297 من طرق عن نافع به.
قلت مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري 1556 و1638 ومسلم 1211 وأورده المصنف برقم 3912 و 3917 من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: فطاف بالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وله طريق آخر في الموطأ1/410 من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 9 صفحه : 222