responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 211
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ
3900 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: "مَا شَأْنُهَا؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ قَالَ: "أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" [1]. [13:2]

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد6/192-193 عن يحيي القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/99 عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم 1211 384 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوي2/234 من طرق عن أفلح عن القاسم به.
وأخرجه مالك1/412 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه البخاري 328 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم 1211 385 والنسائي 1/194 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن عمرة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/122، و175، و223، و224، و253، والدارمي2/568، ومسلم 1211 387 وابن ماجه3073 في الحج: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوي2/233-234، والبيهقي5/162-163، والبغوي 1975 من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وأنظر الحديث رقم 3902 و 3903 و 3904 و 3905.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست