ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ
3285 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ [1] عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح نصف العشر [2] . [1] قوله"أو ما كان" سقط من الأصل، وأثبت من موارد الحديث. [2] إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري "1483" في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود "1596" في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذي "640" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1817" في الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، والطحاوي 2/36، والبيهقي 1/130، والبغوي "1580" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/36، والدارقطني 2/130 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، به.
العثري، قال الخطابي: هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة 2/698 عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواقٍ تُشق له، فإذا اجتمع سقي منه، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأنها من يَمُرُّ بها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤها قريبٌ من وجهها، تَصِلُ إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 80