responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 71
بَابُ الْعُشْرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشْرَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ
3275 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" [1] .

[1] إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي "627" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي 5/17 في الزكاة: باب زكاة الإبل، عن بندار بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" لمالك 1/244، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/231 و233، والبخاري "1447" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "1558" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "2263" و"2298""، والطحاوي 2/35، والبغوي "1569".
وأخرجه أحمد 3/44- 45 و79، وابن خزيمة "2263" من طريق شعبة، به. وأخرجه الشافعي 1/231 و 232، وعبد الرزاق "7253"، وأحمد 3/6، والحميدي "735"، ومسلم "979" في أول الزكاة والنسائي 5/17 في الزكاة: باب الإبل، وأبو يعلى "979"، وابن خزيمة "2263" و"2298"، والطحاوي 2/34 و 35، والبيهقي 4/133 من طريق سفيان، به.
أواق: جمع أوقية: وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.
وأوسق: حمع وسق، هي ستون صاعاً باتفاق.
والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست