نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 67
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَمَانَهُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صَدَقَةَ مَالِهِ
3273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ على الصدقة، فمنع بن جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْقِمُ بن جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، لَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ أَوْ صِنْوُ أبيه" [1] . [1] إسناده صحيح. محمد بن مشكان، روى عنه جمع، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/127وقال: مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، وذكره الأمير في "الإكمال" 7/256 وقال: شيخ من أهل سرخس، ومن فوقه على شرط الشيخين. شباية: هو ابن سوّار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أبوداود "1623" في الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والبيهقي 6/164- 165، والدارقطني 2/123من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "983" في الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها، عن زهير بن حرب، عن على بن حفص، عن ورقاء، به.
وأخرجهالبخاري "1468" في الزكاة: باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة: من الآية60) ، والنسائي 5/33، في الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والبغوي "1578" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 5/33 من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 2/123 من ابن إسحاق، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
قوله"ما ينقم ابن جميل ... " أي: ما ينكر أو يكره، وقوله"فأغناه الله" في رواية البخاري "فأغناه الله ورسوله" قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذرله، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.
والأعتاد: جمع عتاد، وكذلك الأعتُد: وهو ما أعدّه الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/34: ثم له تأويلان، أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، "وهو قول جمهور السلف والخلف" وجواز وقف المنقول.
والتأويل الثاني: أنه اعتذر لخالد، يقول: إن خالداً لما حبس أدرعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يُظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه.
وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبَّسه بما عليه من الصدقة، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هُمُ المجاهدون، وفيه على هذا الوجه دليل على جوازأخذِ القيم في الزكوات بدلاً عن الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 67