responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة،. سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: حق.
وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة "فعولة" بمعنى "مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
والجذعة: في التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تجذع السن فيها.
والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
وقولة "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويحوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليما، فإن كان كل ماله معيبا، فإن يأخذ واحداً من أوسطه.
وقوله "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كابت ماشيته أو كلُّها أو بعضها لإناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس عشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر.
وقوله "ولا يجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للسَّاعي ورب المال جميعاً، نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة.
وقو له "وما كان من خليطين فإنهما يتراجهان بالسوية" قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من احدهما شاةً فيرجع المأخوذُ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تُسمى خلطة الجواز.
والرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ
3267 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ
[3267] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست