responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 332
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ مُتَعَرٍ [1] عَنْهَا
3567 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة بن الزبير، عن أبى، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ (2)
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلا جناح عليه" (3)

[1] في الأصل: معترى، والجادة ما أثبت.
(2) تحرف في الأصل إلى: مرواح.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبو مرواح: هو الغفاري.
وأخرجه مسلم "1121" "107" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والنسائي 4/186-187 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "2026"، والطبراني "2980"، والبيهقي 4/243، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "2891"، والطحاوي 2/71 من طريق حيوة، عن أبي الأسود، به.
وأخرجه النسائي 4/186 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، به.
وأخرجه الطيالسي "1175"، وأحمد 3/494، والنسائي 4/185 و 186، والطحاوي 2/69، والطبراني "2982" و "2983" و "2984" و2985" و "2986" من طريق سليمان بن يسار، والنسائي 4/185-186، والطبراني "2988" من طريق أبي سلمة، والنسائي 4/186، من طريق حنظلة بن علي، والنسائي 4/187، والطبراني "2966" و "2978" و "2979" و "2980" من طريق عروة، والطبراني "2995"، وأبو داود "2403" في الصوم في السفر، والحاكم 1/433 من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، خمستهم عن حمزة بن عمرو الأسلمي.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست