ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثَانٍ
3473 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ" وَكَانَ بِلَالٌ يؤذن حين يرى الفجر [1] . [1] إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "406".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري"623" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"1919" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، ومسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب هل يؤذنان جميعاًً أو فرادى، وابن خزيمة "403" و"1932"، والطحاوي 1/138، والبيهقي 1/382 و4/218 من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/185 – 186 من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 251