نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 166
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي [1] ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ، أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ! إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لا حاجة لنا به" [2] . [1] كذا بالأصل "المغازي" وهي كذلك في "مسند أبي يعلى" وفي البيهقي "في بعض المغازي أو قال: المعادن" على الشك، وفي "الموارد" ص214، و "التقاسيم" 2/138، وفي بقية المصادر التي خرجت الحديث "المعادن". [2] رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه أبو داود "1674" في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، وابن خزيمة "2441"، من طريقين عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/391، وأبو داود "1673"، وأبو يعلى "2084"، والحاكم 1/413، والبيهقي 4/181 من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ
3373 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد، حدثناذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ
[3373] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 166