نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 153
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ [1] . [1] إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد [2]/19-20 و 37و39، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "1706".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ
3367 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ له فيه أجر، وكان إصره عليه" [2] . [2] إسناده حسن. ابن حجيرة: هو عبد الرحمن. والحديث ذكره الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير" 2/770 ولم ينسبه إلى غير ابن حبان.
وفي الباب عند الطبراني من حديث أبي الطفيل، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كسب مالاً من حرام، فأعتق منه ووصل منه رحمه، كان ذلك إصراً".قال الهيثمي في "المجمع" 10/293: وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 153