نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 144
عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله تعالى" [1] . [1] حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى "الثقات" 9/127، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/322 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1421" في الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم "1022" في الزكاة: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي 5/55-56 في الزكاة: باب إذا أعطاها غنياً وهو لايشعر، والبيهقي 4/191-192و 7/34 من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وزاد الحافظ في "الفتح" 3/290 نسبته إلى الطبراني في "مسند الشاميين" والدارقطني في "غرائب مالك" وأبي نعيم في "المستخرج".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ
3357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك" [1] . [1] إسناده صحيح. يوسف بن سعيد روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما، حجاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه البخاري "1434" في الزكاة: باب الصدقة فيما استطاع، ومسلم "1029" "89" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق، والنسائي 5/74 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي "عشرة النساء" "311"، والبيهقي 4/187 6/60 من طرق عن حجاج الأعور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/354، والبخاري "1434"، و"2590" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، والبغوي "1654" من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "16614"، وأحمد 6/353و 354 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن أسماء.
وأخرجه أحمد 6/353-354 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن أسماء. وانظر "3209".
وقوله "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، وقوله "ولا توعي فيوعي الله عليك" يقال: أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه: إذا جعلته فيه، والمعنى: لاتجمعي في الوعاء, وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذل.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 8 صفحه : 144