responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 119
مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" [1] .
قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [2] .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَخْلُو مِنَ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. أُضْمِرَ فِي الْخَبَرِ هَذَا الشَّرْطُ.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/152، والبخاري "2388" في الاستقراض: باب أداء الديون، و"6268" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "6444" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا"، ومسلم 2/687 "32" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، والترمذي "2644" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والنسائي في "اليوم والليلة" "1119" و"1121" و "1122"، والبيهقي 10/189 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "3222" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "6443" في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون، ومسلم "33"، والنسائي "1120" و"1122" من طرق عن زيد بن وهب، به. وانظر الحديث "169" و"170" عند المؤلف.
[2] هو موصول بالإسناد المذكور، وانظر "الفتح" 11/61 و 267.
والضِّرار: من الضر، وهو ضد النفع، ولفظ البخاري ومسلم: "عُرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية للبخاري: "فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست