responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 106
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كان لفلان" [1] .

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي مختلف في اسمه، فقيل: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير.
وأخرجه أحمد 2/25، ومسلم "1032" في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ابن خزيمة "2454"، والبيهقي 4/189 _190من طرق عن جرير، به.
وأخرجه أحمد 2/231 و 415، والبخاري "1419" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و "2748" في الوصايا: باب الصدقة عند الموت، وأبو داود "2865" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، و6/237 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "2706" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، والبغوي "1671" من طرق عن عمارة بن القعقاع، به.
قوله "إذا بلغت الحلقوم" يريد الروح وإن لم يتقدم لها ذكر، وقوله "لفلان كذا" كناية عن الموصى له، وقوله "وقد كان لفلان" كناتة عن الوارث. وفيه دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله "وقد كان لفلان" وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضررن وهو ما زاد على الثلث.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ [1] لِلْقِتَالِ
3313 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حدثنا عيسى بن

[1] كتب في هامش الأصل "خ: بالتجنن".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست