responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 78
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
798 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ» [1] . [4: 1]

= إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإِذن في ذلك، قال: فهذا تأويل منه، وليس جحداً لكونهما قرآناً.
[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، وأم منصور اسمها صفية بنت شيبة بنت عثمان بن أبي طلحة، روى لها الجماعة. وقد تحرفت في " الأصل " إلى " أبيه " وصححت في الهامش.
وأخرجه عبد الرزاق (1252) ، والحميدي برقم (169) ، وأحمد 6/148 و190 و204، والبخاري (7549) في التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة "، وأبو داود (260) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/147 في الطهارة: باب في الذي قرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، و1/191 في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجة (634) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، وأبو عوانة 1/313، من طرق، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 6/117 و135 و158 و258، والبخاري (297) في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، ومسلم (301) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والبيهقي في " السنن " 1/312، والبغوي في " شرح السنة " برقم (319) من طرق علي بن عاصم وزهير بن معاوية وداود بن عبد الرحمن المكي، عن منصور بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد 6/68، 69 و72، من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
وفي الحديث جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة، ما لم تلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. انظر " فتح الباري " 1/402.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست