responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 477
وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ[1]. 8: 5
قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: الْمَكُّوكُ: المد.

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "325" "50" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد [2]/113 و 116 و 259 و 282 و 290، والنسائي 1/57، 58، و 127 في الطهارة، و 1/179 في المياه، والدارمي 1/175 في الوضوء: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طرق عن شعبة، به. وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم "95".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/65، ومسلم "325" "51" من طريق مسعر عن ابن جبر، عن أنس، ولفظه: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد، وهو ما ذكره ابن خزيمة، ورجحه النووي فقال: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما في الرواية الأخرى. والمكوك طاس يشرب به، أعلاه ضيق ووسطه واسع، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، وجمعه مكاكيك ومكاكي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ
1204 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي[2]. 1: 4

[2] إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم "116" من طريق بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست