responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 471
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ[1] رَأْسِي، أَفَأَحُلُّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت" [2]. 3:4

[1] قال النووي في "شرح مسلم" 4/11: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء، وغيرهم، ومعناه: أحْكِمُ فتل شعري، وقال الإمام ابن برّي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: "أشد ضفر رأسي" يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه، لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة والله أعلم.
[2] إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي 1/37، وابن أبي شيبة 1/73، واحمد في "المسند" 6/289، ومسلم "330" في الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود "251" في الطهارة: باب في الوضوء بعد الغسل، والترمذي "105" في الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، وابن ماجة "603" في الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، وابن الجارود في "المنتقى" "98"، وابن خزيمة في "صحيحه" "246"، والبيهقي في "المعرفة" 1/428، والبغوي في "شرح السنة" "251" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأ خرجه الحميدي "294"، والطبراني في "الكبير" 23/"657" عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه أحمد 6/314، 315، ومُسلم "330" عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق "1046" ومن طريقه مسلم "330"، والبيهقي 1/181، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/73، وأبو داود "252"، والدارمي 1/263، والبيهقي 1/181 من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة. لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأة من الأنصار هي التي سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست