responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 263
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] , وَأُنْزِلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [1] [القصص: 56] . [5: 5]
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْأِ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ
983 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا

[1] إسناده صحيح، على شرط مسلم، يونس: هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وأخرجه مسلم (24) في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في التفسير 11/41، و 20/92 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه أحمد 5/433، والبخاري (1360) في الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، و (3884) في مناقب الأنصار: باب قصة أبي طالب، و (4675) في التفسير. باب (ما كاد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) ، و (4772) باب (إنك لا تهدي من أحببت) و (6681) في الأيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى، ومسلم (24) (40) في الإيمان، والنسائي 4/9 في الجنائز: باب النهي عن الاستغفار للمشركين، والطبري 11/42 و 20/92، والواحدي في "أسباب النزول" ص 187، والبيهقي في "الأسماء والصفات"، ص 97، 98، من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست