responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 259
قَالَتْ عَائِشَةُ: «قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً، فَإِنْ أَبِيتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثْهُمْ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ» [1] . [2: 110]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ
979 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ،

[1] ابن أبي السائب: قاص المدينة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات.
واخرجه أحمد 6/217 عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب، قاص أهل المدينة.. وهذا إسناد صحيح، فإن الشعبي روى عن عائشة وسمع منها.
وكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/191، وقال. " رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه ".
وأورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ص 362 مختصراً.
ويعضده ما رواه البخاري (6337) في الدعوات: باب ما يكره من السجع في الدعاء، من حديث ابن عَبَّاسٍ، قال: "حدِّثِ الناسَ كُلَّ جُمعةٍ مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم. ولكى أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتبه، فإني عهدت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لا يفعلون إلا ذلك الإجتناب".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست