responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 153
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ» [1] [[1]: 2]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْبِرِّ
872 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [2] ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلَا يُرَدُّ الْقَدْرُ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ» [3] . [[3]: 42]

= كذا قال: "عمرو" وهو خطأ صوابه "عمر" وعمر بن محمد بن صهبان أسلمي، وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمراً تعبت عليه.
فالتبس عليه بسب زيادة الواو في أصل الحاكم، وقد ترجمه رحمه الله في "الميزان" 3/207 فقال: عمر بن صهبان الأسلمي المدني، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان أبو جعفر الأسلمي.. قال أحمد لم يكن بشىء، وقال يحيي بن معين: لا يساوي فلساً، وقال البخاري: هو منكر الحديث، وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك الحديث.
وقال المؤلف في " المجروحين " 2/81: عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي من أهل المدينة خال إبراهيم بن أبي يحيي. . . كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها مَنِ الحديث صناعتُه لم يشك أنها معمولة.
[1] إسناده ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان كما تقدم.
[2] عبد الله بن أبي الجعد: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/20، وروى عنه اثنان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
[3] أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/441-442، وأحمد 5/277 و 280 و 282، وابن ماجة (90) في المقدمة: باب في القدر، و (4022) في الفتن،. والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/169، والطبراني في "الكبير" (1442) =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست