responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 14  صفحه : 73
أَبِي [1] عَتَّابٍ الْأَعْيُنُ [2] حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ [3] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [4] قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ [5] لَهُ حَوَارِيُّونَ يُهْدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ [6] خَرْدَلٍ» [7] . [[3]: 5]

[1] لفظة " أبي " سقطت من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 307، واستدركت من "الثقات" 9/95.
[2] تحرفت في الأصل إلى "الأغر"، والتصويب من " التقاسيم ".
[3] تحرفت في الأصل إلى " ابن إبراهيم "، والمثبت من " التقاسيم ".
[4] قوله: "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".
(5) "كان" لم ترد في الأصل، وأثبتت من "التقاسيم".
(6) "من" سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ".
[7] إسناده قوي، محمد بن أبي عتاب روى له الترمذي ومسلم في المقدمة، وهو صدوق، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وقد تقدم الحديث من طريق آخر برقم (177) .
وأخرجه مسلم (50) في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، والطبراني في "الكبير" (9784) ، وابن منده في "الإيمان" (184) ، =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 14  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست